الشيخ: لو أن المضارب اشترى معيباً يرى أن فيه مصلحة فقال رب المال لا أريده وقال المضارب بل أريده فالقول قول المضارب مادام أن فيه مصلحة بخلاف الموكِّل والوكيل فإذا اشترى الوكيل معيباً وقال الموكِّل لا أريده وجب رده.

فصل

القارئ: فإن شترى من يعتق على رب المال صح لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم لأن مال المضاربة تلف بتفريطه وفي قدر ما يضمن وجهان أحدهما ثمنه لأنه فات فيه والثاني قيمته لأنها التالفة وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن كما لو اشترى معيباً لم يعلم عيبه ويتخرج أن لا يصح شراؤه لأن الإذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه ولهذا جعلناه مفرطاً وألزمناه الضمان.

الشيخ: المسألة التي ذكرها المصنف ثلاثة أقوال القول الأول أنه يصح ولكن المضارب يضمن لأنه اشترى ما يعتُقُ على رب المال وبمجرد الشراء يعتق فيتلف المال والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان عليه لأنه مجتهد وغير مفرط والقول الثالث الذي ذكره المؤلف احتمالاً أنه لا يصح العقد أصلاً وأنه يُرَدُّ على البائع وهذا القول قول قوي لكن إذا كان يعلم أي المضارب أنه ممن يعتق على رب المال فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان والكلام فيما إذا لم يعلم.

القارئ: وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح وانفسخ النكاح لملكه إياه فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع.

فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015