الشيخ: الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن المضاربة الفاسدة يكون للعامل أجرة العمل ويكون الربح كله لرب المال، والصواب أنه لا يستحق أجرة العمل وإنما يستحق السهم أي سهم مثله لأن الأصل في المضاربة أنها مشاركة وبناءً على هذا القول إذا لم تربح المضاربة فلا شيء للعامل لأن العامل وإن كان العقد عقداً فاسداً فإنه قد دخل على أنه شريك في الربح وأنه إذا لم يربح فلا شيء له، فعليه نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا فسدت المضاربة فللعامل سهم المثل إن ربحت وإن لم تربح فلا شيء له لأن العامل نفسه داخل على أنه إذا لم تربح فلا شيء له فكيف نعطيه أجر الربح!! وربما تكون أجرة المثل تحيط بالربح كله.
القارئ: وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أموالهما ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله لما ذكرنا وقال الشريف أبو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح.
الشيخ: ما ذكره المؤلف في هذه المسألة إنما هو في شركة العنان وليس في شركة المضاربة لأنه قال (قسم الربح على رؤوس أموالهما) والمضاربة ليس فيها رأس مال من الجميع بل رأس مال للمُضَارِبِ فقط.
فصل
القارئ: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه وإن أستأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله لأنه العرف فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرة لم يستحقها نص عليه لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادماً إذا خدمت نفسها ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه فاستحقه كالأجنبي.