القارئ: ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته لأنه حق آدمي أشبه المال وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.
الشيخ: إذا وكل في القصاص فالإمام أحمد رحمه الله أومأ إلى أنه لابد أن يحضر المُوكِّل لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح ثم يشار على المُوكِّل بأن يعفو عن القصاص فيعفو ويكون الوكيل قد أعتمد أن ينفذ القصاص، وما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي خصوصاً في القصاص الذي يتضمن إتلاف نفس ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطُلِبَ منه أن يعفو عنه ويسمح قال لا أسامح لا بد أن يجرى القصاص، فإذا حضر الناس صاح صاحب القصاص وقال اشهدوا أني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، لأجل أن يكون هذا أوقع في نفس الذي يراد قصاصه وليكون هذا تشجيع للناس.
القارئ: وفي إثبات الحدود واستيفائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه.