الشيخ: التوكيل في إثبات الحد في قوله (فإن اعترفت) وفي إقامته في قوله (فارجمها) وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا التكرار وهو القول الراجح لا سيما إذا اشتهر كما في قصة هذه المرأة وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزاً ففيه نظر لأن الشهادة بالزنا لو ثبتت بالواحد لكان في ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيها بحيث لا يقبل الشهادة في الزنا إلا أربعة رجال وأما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمره لأنه سأله فقال (أبك جنون) ومثل هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه حتى أنه أمر من كان حاضراً أن (يقوم فيستنكهه) يعني يشمه هل هو شارب أو لا، فالصواب أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يثبت به الحد لا سيما إذا اشتهر وبان كهذه القصة.
القارئ: ولا تجوز في العبادات البدنية لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه.
الشيخ: قوله (إلا في الحج) نقول نعم لكن بشروط كما سبق منهما أن يكون عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله فله أن يقيم من يحج عنه وقوله (في العبادات البدنية) احترازاً من العبادات المالية كالصدقات فإنه لا بأس بالتوكيل فيها.
فصل
القارئ: ولا تجوز في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته.
الشيخ: في الشهادة مثل أن يأمر شخص يقول يا فلان اذهب فاشهد عني، والذي يؤدي الشهادة هذا الموكَّل فهذا لا يصح لأن الشهادة يشترط فيها العلم ومثل هذا لا يحصل به العلم أما لو قال اذهب يا فلان اشهد لأني مشغول والذي يؤدي الشهادة هذا الوكيل فلا بأس بها.
القارئ: ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور فإذا حضر النائب كان السهم له ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه.
فصل