الشيخ: الخلع هو فراق زوجته بعوض وليس طلاقاً بل هو فسخ واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يكون فسخاً أو يكون طلاقاً فإن قلنا إنه طلاق حُسِبَ من الطلاق وإن قلنا إنه فسخ لم يحسب، ومثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن ألف ريال فطلقها على عوض ألف ريال وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوج وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد والقول الراجح أنه فسخ كالخلع وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما (كل ما كان فيه عوض فليس بطلاق) وأما قوله في حديث ثابت بن قيس (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) فهذه الكلمة (طلقها تطليقة) لا تصح وإذا لم تصح بقينا على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه) إذاً الخلع هو فراق الزوجة بعوض سواء كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على القول الراجح، وأما الرجعة فهي أن تكون امرأة مطلقة فيوكِّل زوجها شخصاً فيقول له راجعها عني.

القارئ: وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضراً كان الموكل أو غائبا لما روي أن علياً وكَّل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعليَّ وما قضي له فلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحماً يعني مهالك وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يحب حضورها ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع.

الشيخ: لكن في الإقرار يجب أن يحدد له فيقول أنت وكلي في الإقرار بما يدعيه عليَّ فلان ما لم يتجاوز عشرة آلاف مثلاً وعليه فيتقيد بما قيده الموكِّل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015