القارئ: ولما روى عروة بن أبي الجعد قال (أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً اشتري له به شاة) رواه البخاري (أو أضحية) ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه فدعت الضرورة إليها وتجوز في سائر عقود المعاملات قياساً على الشراء وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء.
الشيخ: أما أحياء الموات فلا شك أنه جائز فلو وَكَّلَ شخصاً أن يحي له مواتاً فلا بأس لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيهما الإنسان لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله فيكون لمن اصطاد أو لمن حَشَّ لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بأس به ويكون اصطياده وكالة.
القارئ: وتجوز في عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لأنها في معنى النكاح.