الشيخ: إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول البائع فيحلف أنه باعها بمائة فإن رضي المشتري فذاك وإن لم يرض أخذ السلعة والمذهب لابد أن يتحالفا ولابد أن يأتي بنفي وإثبات ولابد أن يقدم النفي على الإثبات وكل هذه أقوال ليس عليها دليل فمثلاً البائع يقول والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة والمشتري يقول والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته بثمانين ولكن لا حاجة لهذا فيكفي البائع أن يقول والله لقد بعته بمائة أو يقول والله ما بعته إلا بمائة يكفي هذا وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بمائة أو والله ما اشتريته إلا بثمانين فهذا يحصل به المقصود فإذا حلف كل واحد منهما على ذلك حينئذ يترادان البيع ولا حاجة إلى حاكم والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح إلا إذا تنازعا فلم يمكن الفصل بينهما إلا بالحاكم فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة والحاكم إذا قيل فالمقصود به هو القاضي.
القارئ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أو يترادان البيع) فجعله إليهما وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس وقد أختلف في ثمن المبيع فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب.
فصل
القارئ: وقال القاضي ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالماً ففسخ البائع ينفذ ظاهراً وباطنا لعجزه عن استيفائه حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب.
الشيخ: الصواب أن من كان منهما كاذباً فإن العقد في حقه لا ينفسخ باطناً وإن كنَّا نفسخه ظاهراً ونرد المبيع إلى البائع والثمن للمشتري لكن فيما عند الله عز وجل الكاذب لا ينفسخ في حقه.
فصل