الشيخ: صورة المسألة إذا كانت السلعة الآن قائمة فقال البائع بعتها بمائة وقال المشتري بل بثمانين فالحديث يدل على أن القول قول البائع فإما أن يقبل به المشتري وإما يترادَّا ولهذا قال في الحديث (فالقول ما قال البائع أو يترادن) يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البائع فإنهما يترادان فالبائع قال هي بمائة والمشتري قال بل بثمانين فهنا القول قول البائع فيحلف أنها بمائة فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل ردت إليه ووجه كون القول البائع أنه لم يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين والمسألة ليس فيها بينة فإن كان هناك بينة تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري عملنا بها بدون يمين ولكن الحديث يقول (ليس بينهما بينة) والسلعة الآن قائمة ولا يمكن أن خرجها عن ملك البائع قهراً عليه لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بمائة فكيف نخرجها بثمانين فالحديث دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع.
القارئ: ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقداً وينكر آخر فيحلف عليهما فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه قد وصل إليه ما ادعاه وإن لم يرضيا فكل واحد منهم الفسخ ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان والأول المذهب.