القارئ: وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة
فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة.
الشيخ: هذه المسألة فيما إذا اختلفا في الثمن فقال البائع أنه مائة وقال المشتري إنه ثمانون بعد أن تلفت السلعة يقول المؤلف (وجب قيمة مثلها) لأنها دخلت عليه بالقيمة فيتفق على أن صفتها كذا وكذا ويُسأل عن قيمتها فإذا وجدت أنها تساوي مثلاً مائة وخمسين والبائع يقول إنها بمائة فهل نعطي البائع مائة وخمسين أو نعطيه ما ادعاه فقط؟ الجواب أولاً لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ مائة وخمسين فسوف يقر للبائع بأنها بمائة وهذا واضح ثانياً المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يعطى قيمتها ولو زادت على ما ادعاه لأن الثمن سقط بالتحالف والثمن هنا مائة في قول البائع وثمانون في قول المشتري فهذا الثمن بعد التحالف سقط وكأن المشتري الآن أتلف سلعة البائع إتلافاً عادياً فيرجع إلى القيمة وفي النفس من هذا شيء وعليه إذا زادت قيمتها تالفة على ما ادعاه البائع من الثمن فينبغي ألا يعطى البائع إلا ما ادعاه وذلك لأن البيع تم بينهما على هذا ولن نعدل للتفاسخ إلا عند تعذر إمضاء البيع وحينئذ نقول الآن البيع ماضي وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به وهو مائة وكما قلنا إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على ما ادعاه البائع فإنه سوف يرضى بقول البائع.
القارئ: فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر.
الشيخ: قوله (والثانية) أي الرواية الثانية في أصل المسألة.