الشيخ: اعتاد الناس اليوم أن يقول البائع لقطيع الغنم للمشتري خذ ما شئت بمائة ريال أو بمائتين ريال فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز والصحيح أنه جائز وذلك لأن البائع أعلى سعر عنده هو مائة ريال وإذا كان أعلى سعر مائة ريال في أطيب شاة عنده فإنه لا غرر والمشتري له الخيار يأخذ مثلاُ أردأ شيء أو أعلى شيء فإن أخذ أردأ شيء فإنه قد رضي بذلك وإن أخذ أعلى شيء فإن البائع قد رضي بذلك والصواب أن مثل هذا جائز أن يقول هذا القطيع أمامك خذ منه ما شئت بمائة ريال مثلاً وهو يعرف أن أعلى سعراً لهذا القطيع مائة ريال.
القارئ: ويجوز بيع قفيز من صُبرة ورطل زيت من دن أو رَكوَة لأن أجزائه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع فإن باع جريباً من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعاً منها فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها وإن لم يعلما جربانها لم يصح لأنه لا يُعلم قدره منها فيكون مجهولا.