الشيخ: الصحيح أنه يصح إذا قال بعتك جَريباً من هذه الأرض فإنه يصح وإن لم يعلم مقدار جربانه لكن هم يعللون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول فيؤدي إلى جهالة الباقي فيقال وأي شيء يضر أنا اشتريت منك مثلاً مائة متر من هذه الأرض أي فليس هناك مانع فلا غرر ولا ظلم ولا جهالة لكن لابد أن نُحدد مكان القطعة التي يريدها وذلك لأن أمكنة القطع تختلف فالقريب من الشارع ليس كالبعيد والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة فإذا كانا حددنا فقلنا مثلاً مائة متر من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس وكذلك سبق أن ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم وهي إذا كان عنده قطيع من غنم وجاءه مشتري وقال له خذ ما تريد من هذا القطيع بمائة ريال المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاة التي يريد أن يأخذها والصحيح أنها جائزة لأن البائع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على مائة والمشتري له الخيار فلا ضرر لا على المشتري ولا على البائع ونحن لدينا قاعدة من الشرع (نهى عن بيع الغرر) وكما ذكرنا فيما سبق أن مدار المعاملات المحرمة في ثلاثة أشياء وهي الغرر والظلم والربا فإذا انتفت هذه فالصور لا حصر لها وكنونا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناية على الخلق ثم إذا حرمنا ما تدعو الضرورة إليه من معاملات الناس بدون دليل معناه أننا سلَّطناهم على ارتكاب المحرم مع التهاون لأنهم سيفعلون فإذا قلت هذا حرام ولكن يجد نفسه مضطراً إليه سوف يفعل ولو كان حراماً لكن إذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك أنه خير للناس وأحسن.
فصلٌ
القارئ: ومالا تختلف أجزائه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان.