الشيخ: هذا سؤال مهم يعني بيع المغصوب الذي لا يمكن رده لصاحبه هل يجوز شرائه؟ الجواب أما إذا كان بناءاً على نظام نظمته الدولة مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة وهذا تملك بدون إذن فلا بأس أو كذلك أُخذ منه ماله عقوبةً له كالذي يؤخذ في مخالفة المرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور فهذه يجوز شرائها لأنها لن تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق أما ما كان غصباً محضاً فالظهار أنه لا يجوز وإن كان ليس عائداً إلى أصحابه لكن يشتريه من يتحمل وزره ولأنه لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها.

فصلٌ

القارئ: ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السَّلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على خلافها فله الفسخ فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه وعنه لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصائها والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمُسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع المصير بها فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه.

الشيخ: معرفته بذوق مثل العسل طيب ومعرفته بالشم مثل الطيب.

فصلٌ

القارئ: ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015