الشيخ: يعني فلو كان المشتري راءه والبائع لم يره لم يصح ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يرى هذه السيارة ثم باعها على إنسان راءها فإنه لا يصح لأن البائع الذي باع ما لم يره ربما لو راءها ما باعها بهذه القيمة أو ربما لا يبيعها أبداً إذاً فلابد من الرؤية من البائع والمشتري فإذا قال قائل إذا كان البائع في بلد والمال المبيع في بلد آخر وقد راءه المشتري وأنتم تقولون لا يصح لأن البائع ما راءه فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحداً في البلد الذي فيه المبيع فيبيع والوكيل يقوم مقام الموكل.
القارئ: فصل فإن رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب وعنه لا يصح لأن ما كان شرطاً أعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح ولنا أنه معلوم عندهما.
الشيخ: قوله (لنا) يعني دليلنا.
القارئ: ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهدا حال العقد أو أشترى منه داراً كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم وإن وجده ناقصاً فله الخيار لأن ذلك كالعين وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم وإن أحتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد الصحيح لأن الأصل سلامته.
السائل: في بعض البلاد تكون بعض البيوت مغصوبة ملكتها الحكومة للناس ولا يمكن عودتها لأصحابها هل يجوز للناس أن يتبايعونها فيما بينهم؟