الشيخ: وعلى هذا فيكون مما يلغز به يقال رجل أفسد حجه وقضاه في سنة واحدة يكون هذا إذا أحصر في الحج الفاسد وتحلل منه ثم أمكنه أن يحج فهنا نقول حج وانوه قضاءً عن الفاسد وحينئذٍ يكون هذا العام حصل له حجتان ولنقل مثلا إنه أحرم بالحج في اليوم الثامن في منى وفي منى جامع زوجته هذا جماع قبل التحلل الأول فحصر أي منع من الوقوف بعرفة حيث صده عدو عن الوقوف بعرفة وحصروه فتحلل بعمرة وانتهى ثم إنه زال الحصر نقول الآن أحرم بالحج لأنه زال الحصر وينويه قضاء عن الحج الفاسد لأن الحج الفاسد تحلل منه فيكون حج وقضاء في عام واحد ولا يتصور هذا إلا في هذا الموضع.
فصل
(فيمن صد عن عرفة)
القارئ: ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى وعنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا.
فصل
(في الحصر الخاص)
القارئ: والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان إحداهما له التحلل لعموم الآية ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) رواه النسائي ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا لا حصر إلا حصر العدو ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو.
الشيخ: سبق أن الصواب أنه يحصل به الحصر.