القارئ: ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباً فلم يكن فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارق الفوات لأنه بتفريطه.

الشيخ: المؤلف رحمه الله أصاب في سياق الدليل والتعليل لكن بدأ بالتعليل قبل الدليل والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نعلل ولا أن نقيس هذا القياس الذي فيه نظر بل لنا أن نقول لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به والذين قضوا في عمرة القضاء أقل من الذين أحصروا ولو كان القضاء واجباً لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الدليل وهو دليل واضح وأما تسميتها عمرة القضاء أو عمرة القضية فلما ذكر أنها سميت بذلك لأنه من باب المقاضاة يعني المصالحة بينه وبين قريش.

فصل

(في زوال الاحصار)

القارئ: فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل لأنه زال العذر وإن زال بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات.

الشيخ: والصواب أنه يلزمه هدي واحد للإحصار فقط.

القارئ: وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015