باب الهدي

القارئ: يستحب لمن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة رواه البخاري ولم يقل في حجته ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) قال ابن عباس هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام وأفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) متفق عليه.

الشيخ: هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يحصل على هذا الأجر إلا إذا اغتسل وقوله (غسل الجنابة) المعنى كما يغتسل للجنابة وليس من شرطه أن يكون الغسل عن جنابة وقوله (ثم راح) المراد بالرواح هنا مجرد الذهاب وليس الذهاب بعد زوال الشمس لأن الذهاب بعد زوال الشمس لا يتضمن هذه الساعات الخمس بل هو قليل جدا إذ أن يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرد فيها بل يصليها من حين أن تزول الشمس وربما صلاها قبل أن تزول.

وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل للأسبق ويليها البقر ويليها الغنم إلا أن بعض أهل العلم قال في العقيقة إن الأفضل فيها الغنم لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن المؤلف ما تكلم على العقيقة وربما يتكلم عليها في موضعها.

السائل: إذا أحصر عن الواجب فما هو الحكم؟

الشيخ: إذا أحصر عن الواجب فالأمر سهل يذبح دماً ويوزعه على الفقراء وينجبر بذلك حجه.

فائدة: التقديم هنا الإبل ثم البقر ثم الغنم فيما إذا أخرج كاملا أما الغنم فالواحد منها أفضل من سبع البدنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015