القارئ: وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي فإن نوى التحلل قبله لم يحل وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج.
الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف أن المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ففيه مسألتان:
المسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام.
والثانية أنه لا يحل حتى يصومها.
والصحيح أنه لا يجب عليه صوم وإذا لم يجد الصوم حل بمجرد الإحصار ودليل ذلك أن الله تعالى قال (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ولم يذكر بدلا وفي هدي التمتع قال (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجب والقياس لا يصح لأن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسكين مع التمتع بما أحل الله بينهما وهذا هدي يشبه الجبران وإن كان يتضمن الشكر لله عز وجل على إذنه بالتحلل لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران لما فاته من بقية النسك فالصواب أنه لا يجب عليه الصيام وأن المحصر إذا لم يجد هديا حل بدون صيام.
فصل
(في قضاء العمرة أو الحج)
القارئ: وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية.
الشيخ: هذا الفصل غريب فإنه لا يحتاج إلى فصل لأن هذا مبني على ما سبق ولا بد أن يكون هذا من النساخ سهوا أو خطأ عادة أن الفصول يؤتى فيها بمسائل جديدة لا يبنى على ما سبق وهنا مبني على ما سبق بحرف العطف أيضا.