الشيخ: قوله من تحرم عليه على التأبيد احترازاً ممن تحرم عليه إلى أمد فإنه ليس محرماً لها كالمعتدة، أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليست حراماً عليه والمحرم هو الجمع فالله عز وجل لما قال (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ) قال (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن) ولم يقل وأخوات نسائكم قال (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن) ولهذا من قال إن أخت الزوجة حرام على الزوج فهو خلاف عبارة القرآن بل المحرم الجمع، إذن مثال المحرم إلى أمد المعتدة (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ).

قوله بنسب أي بقرابة وهم الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى دون من نزل منهم فإن فروع الأب الأدنى هم الإخوان والأخوات وإن نزلوا أما فروع الأب الأعلى فهم الأعمام أعمامك أعمام أبيك أعمام جدك هؤلاء هم المحرمون أما من نزل منهم فلا ولهذا أبناء العم وأبناء الخال ليسوا من المحارم هذا الضابط فيمن يحرم من النسب وقوله أو سببٍ مباح السبب المباح الرضاع والمصاهرة فالرضاع بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم فيه فقال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، المصاهرة تتعلق بأربعة هم أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها دون حواشي الزوج ودون حواشي الزوجة.

أصول الزوج وفروعه حرامٌ على الزوجة نفسها فقط فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بأحدٍ منهم كأبي زوجها أو ابن زوجها ويثبت التحريم بمجرد العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015