أصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج خاصة لكن فروعها يشترط فيهم الدخول بالمرأة أي الجماع فلو عقد على امرأةٍ ثم طلقها قبل الدخول صارت أمها محرماً له وبنتها غير محرم لأنه لم يدخل بها إذن أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد أما فروعها فلا يثبت إلا بالدخول، وقوله أو سببٍ مباح احترازاً من السبب المحرم مثل الملاعنة فإنها حرامٌ على الملاعن على التأبيد لكن سبب التحريم محرم وهو رمي الزوجة بالزنا وكذلك بنت المزني بها على القول بأنها حرام لكن الصحيح أن بنت المزني بها وأم المزني بها ليست حراماً على الزاني إذا تاب لأن أم المزني بها ليست من أمهات نسائنا وبنتها ليست من ربائب نسائنا ومن ألحق السفاح بالنكاح فقد أبعد، وأبعد منه مَن ألحق اللواط بالنكاح وقال أم الملوط به حرامٌ على اللائط وكذلك بنته حرامٌ على اللائط وهذه أقوال كلها ضعيفة لا شك لأنها حرام فلا تثبت شيئاً.
القارئ: كأبيها وأخيها من نسبٍ أو رضاع وربيبها ورابها وأما عبدها فليس بمحرمٍ لها لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليها ومن حرمت عليه بسببٍ محرمٍ كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم لأن تحريم ذلك بسببٍ غير مشروع فأشبه التحريم باللعان ونفقة المحرم عليها لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاء لأنه تكلفٌ شديد لم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير.
الشيخ: هذا هو الصحيح أنه لا يلزمه أن يسافر معها أي المحرم حتى لو بذلت النفقة لأننا لو قلنا بالوجوب للزم تأثيمه إذا تخلف فيكون ممن وزر وزر أخرى فالصحيح أنه لا يجب.
القارئ: وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت وإن كانت قريبةً رجعت وإن حجت امرأةٌ بغير محرمٍ أساءت وأجزأها حجها كما لو تكلف رجلٌ مسألة الناس وحج.