الشيخ: ليت المؤلف رحمه الله أتى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم) بدون قيد لأنه أعم، فإن قال قائل (لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم) مطلق وحديث أبي هريرة الذي معنا مقيد بمسيرة يوم؟ فالجواب على هذا أن التقييدات الواردة في ذلك مختلفة فدل هذا على أن القيد في كل واحدٍ منها ليس مقصوداً وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك إما بناءً على الغالب وإما بناءً على سؤال السائل أو ما أشبه ذلك فالمهم أنه لما اختلفت القيود تعارضت فتساقطت فوجب الأخذ بالمطلق وهو أن كل ما يسمى سفراً فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم وهذا القول هو الراجح، أما إذا قلنا (مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) فهل نقيد اليوم بالزمن؟ أو بالمسافة التي تكون في اليوم في ذلك الوقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن قلنا بالأول صار يمكن أن تسافر لأمريكا بدون محرم من المملكة لأنها تقطعه في يوم بل في أقل وإذا قلنا بالثاني وهو المراد مسيرة يوم بحسب السير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا دليلاً على مسألة مهمة وهي أن السفر شرعاً لا يتقيد بيومين كما هو المعروف عند أكثر العلماء أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويحل فيه الفطر ويمسح فيه ثلاثة أيام في الخف هو ما بلغ يومين فإن هذا الحديث يدل على أن مسيرة يوم تعتبر سفراً وهذا القول هو الراجح أن السفر معتبرٌ بما يعد سفراً عند الناس.
القارئ: والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسببٍ مباح كأبيها أو أخيها من نسبٍ أو رضاع.