القارئ: الثالث أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط لأنه كالمعسر وأدنى منه فإن ملّكه السيد هدياً وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به وإلا ففرضه الصيام وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه.
الشيخ: ولكن إذا قلنا إنه عليه وهو لا يملك فإنه يعدل إلى الصيام لقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ) والفدية كما قال ما فيها إلا الصيام لكن إذا ملّكه سيده فالصحيح أنه يجب عليه أن يفديه بالمال.
القارئ: الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة ثم إن كان الإحرام مأذوناً فيه لم يكن لسيده تحليله منه وإن لم يكن مأذوناً فيه فله تحليله لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاً فحكمه في ذلك حكمه.
فصلٌ في حج المرأة
القارئ: في حج المرأة ثلاثة أمور أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) متفقٌ عليه.