وإذا أذن له ثم رجع فإن علم العبد برجوعه قبل أن يحرم فإحرامه غير صحيح وإن لم يعلم حتى أحرم فهل له تحليله أم لا وهو مبنيٌ على القول بعزل الوكيل هل ينعزل قبل علمه بالعزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه؟ الصحيح أنه لا ينعزل إلا بعد علمه لأن تصرفه مبنيٌ على أصل والأصل بقاء ماكان على ماكان مثاله في الوكيل وكلتك أن تبيع هذا البيت وبقي البيت معك على أنك ستبيعه ثم إني عزلتك وبعد أن عزلتك وأثبت ذلك بشهود بعته أنت قبل أن تعلم بعزلي إياك فهل يصح البيع؟ الصحيح أنه يصح البيع إذا ثبت أن هذا الوكيل لم يعلم وقيل لا يصح البيع بناءً على أنه ينعزل قبل العلم بالعزل والله أعلم.

القارئ: الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه وإن كان بغير إذنه فله منعه ذكره ابن حامد وقال القاضي لا يجوز لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب في إبطال حق سيده ومتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام.

الشيخ: لكن كيف يتصوّر أن يأذن السيد لعبده في النذر؟ يتصوّر إذا قال مثلاً العبد لسيده أنا أريد أن أجعل نذراً على نجاحي في كذا فقال لله عليّ نذر إن نجحت أن أحج وقد أذن له سيده في ذلك مع أن النذر مكروه وبعض العلماء حرمه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عنه) وقال (إنه لا يأتي بخير) وقال (إنه لا يرد شيئاً) وقال (إنه لا يقدم شيئاً ولا يؤخره) كل هذا ثابتٌ في الصحيح وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراد قضاءً قضاه سواءً نذرت أم لم تنذر لكن هذا النذر يستخرج الله به منك لأنك بخيل أو يستخرج الله به عبادة لأنك لا تفعل العبادات ولهذا ما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ثم يأتون إلى أبواب العلماء فيقولون خلصونا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015