أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه لأنها عبادةٌ بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليله لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان وإن أحرم بغير إذنه فقال أبو بكر لا يملك تحليله لذلك وقال ابن حامد له تحليله وهو أصح لأن حق السيد فيه ثابتٌ لازم فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف فإن أذن له ثم رجع قبل إحرامه فهو كمن لم يأذن فإن لم يعلم العبد رجوعه حتى أحرم ففيه وجهان بناءً على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به على روايتين.
الشيخ: حج العبد صحيح لأنه من أهل العبادات وسبق أن القول الراجح في حج العبد أنه مجزئ:
أولاً إذا أحرم بإذن سيده هذا واضح أن إحرامه صحيح وليس بآثم، وإن أحرم بغير إذنه فهذا له صور:
الصورة الأولى أن يمنعه من الإحرامٍ، فإذا استأذنه أن يحج قال لا تحج فحج فهنا إحرامه غير صحيح لأن سيده منعه.
الثاني أن يأذن له كأن يستأذن أن يحج فيقول نعم حج فهذا يصح إحرامه ولا إشكال فيه.
الثالث أن لا نعلم هل أذن أو لا؟ فهذا محل الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هل يصح إحرامه أو لا؟ والصحيح أنه يصح لكن لسيده تحليله ومعنى تحليله أن يقول أبطل النسك وتحلل منه ولكن هل الأولى أن يبقيه أو يحلله؟ الأولى أن يبقيه لا شك لأنه سيلحقه حرج إذا حلله.