الشيخ: هذا صحيح ما زاد عن نفقة الحضر فإنه يكلف الصبي زيادة لكن إذا قيل إذا كان لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر وأن سفره مع وليه أمر ضروري فينبغي أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال الصبي لأن السفر به من مصلحته وضرورته فلو كان عند الإنسان يتيمٌ لأخيه وأراد الحج بأهله فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده لا بد من سفره به فإذا زادت النفقة على نفقة الحضر بأن كان نفقته بالحضر الشهر خمسمائة ريال وفي سفر الحج تكلف ألف وخمسمائة هذه الألف أتكون على عمه؟ أو في ماله؟ الصحيح أنها تكون في ماله لأن سفره به من ضرورته ومصلحته، أما إذا لم يكن هناك ضرورة ولا مصلحة ولكن استصحبه لأن الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقال نأخذه معنا فهنا ما قاله المؤلف وجيه أنَّ ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي.
مسألة: الجراد في الحرم يجب أن يمنع الولي الصبي من صيده لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا يلزم بمقتضيات الإحرام فلا يلزمه.
إذا صاد الصبي في الحرم فإن كان الصبي ليس له اختيار فلا شيء عليه وإن كان له اختيار فيقال إنه يلزم بفدية الصيد لإمكان منعه وقد يقال لا لأن هذا الصبي ليس من أهل الوجوب هذا على القول الذي رجحناه أما على المذهب فيجب على كل حال.
فصلٌ في حج العبد
القارئ: وهو صحيحٌ لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر والكلام فيه في أربعة أمور: