الشيخ: الخفارة حرام إلا إذا كان متيقناً أنه سيعدى عليه فإذا تيقنا ذلك وقال أنا أحميك فهذه مثل الأجرة.
السائل: لو أن المرأة بذلت مالاً لمحرمها ليحج بها فأبى فهل يكون آثماً؟
الشيخ: لا يكون آثماً لكن لو فُرض أن المحرم لم يؤد الفريضة وقالت أنا أعطيك مالاً تكون لي محرماً وتحج فهل يلزمه أن يحج الآن لأنه قادر أو لا يلزمه؟ يحتمل أن يلزمه ذلك لأنه الآن قادر ولا منّة لأحدٍ عليه وهو يأخذ أجرة كالجمَّال.
فصلٌ
القارئ: فأما السلامة وكونه على حالٍ يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرطٌ للزوم الأداء خاصة فإن عدم ذلك لمرضٍ لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر لما روى أبو رزينٍ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر) وهو حديثٌ حسن.
الشيخ: في هذا الحديث دليل على وجوب العمرة لأنه قال لا يستطيع الحج ولا العمرة قال حج عن أبيك واعتمر وقد ثبت أن القول الراجح وجوب العمرة لكن وجوبها أقل تأكداً من وجوب الحج.
القارئ: فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ.
الشيخ: هذا فيه فائدة عظيمة وهو أن الإنسان إذا أبرأ ذمته من العبادة سقطت ولها صور منها هذه المسألة، إذا أقام من يحج عنه ويعتمر بناءً على أن مرضه لا يرجى برؤه فحج عنه ثم شفاه الله فإنه لا يلزمه الحج مرةً ثانية لأن ذمته برئت ومثل ذلك المريض الذي قيل له إن المرض لا يرجى زواله فأطعم عن الصيام ثم شفاه الله وعافاه وصام من السنة الثانية فلا يلزمه قضاء السنة التي سبقت لأن ذمته برئت.