القارئ: ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة، ولا يجوز لأحدٍ دخول مكة بغير إحرام لما روي عن ابن عباس أنه قال (لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين)، إلا أن يكون دخوله لقتالٍ مباح (لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر) متفقٌ عليه. ودخل أصحابه غير محرمين، أو من يتكرر دخوله كالحطّاب والحشّاش والصيّاد فلهم الدخول بغير إحرام لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطابين وقسنا عليهم من هو في معناهم ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجاً فينتفي بقوله تعالى (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء قضاءً فلا يتناهى فسقط لذلك.
الشيخ: والصحيح أنه لا يجب في العمر إلا مرة وأنه يجوز دخول مكة لمن أدى الفريضة بلا إحرام ولا دليل على وجوب الإحرام لمن دخل مكة وقد أدى الفرض فالصواب أن الإنسان إذا أدى الفريضة مرة في حجٍ أو عمرة فالباقي تطوع إن شاء أحرم وإن شاء فلا وبناء على هذا القول تسقط التفريعات التي ذكر من استثناء الحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك.
فصلٌ
القارئ: ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروطٍ خمسة الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدّم والحرية والاستطاعة لقول الله تعالى (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذراً من الفقير.