الشيخ: وجه الاستدلال بهذه الآية خفي لأن الآية كما ترون إنما هي في إيجاب الإتمام لمن شرع فيهما لكن يقال إذا تساويا في وجوب الإتمام بعد الشروع فهما متساويان أيضاً في ابتداء الإحرام هذا وجه الدلالة وإلا لو أن أحداً نازع وقال هذه الآية في وجوب الإتمام لا في الوجوب الابتدائي قلنا إذا وجب الإتمام فهذا دليل على أنهما يشتركان في وجوب الابتداء والمسألة فيها خلاف أعني مسألة وجوب العمرة.
القارئ: ولما روى الضبي بن معبد قال (أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال: هديت لسنة نبيك) رواه النسائي.
الشيخ: وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه جعلهما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرّه على قوله (مكتوبان علي).
والعمرة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنها فرض واجب على كل أحد ولكن فرضيتها دون فرض الحج والثاني أنها سنة لكل أحد، والثالث واجبة على الآفاقي غير واجبة على أهل مكة، بل إنها غير مشروعة لأهل مكة أصلاً فالأقوال ثلاثة والأقرب والله أعلم أنها واجبة على الجميع وأنها فرضٌ لكن فرضيتها دون فرضية الحج لأنها ليست من أركان الإسلام بخلاف الحج.