الشيخ: قوله رحمه الله الإسلام هذا ظاهر والبلوغ ظاهر أنه شرطٌ للوجوب والعقل كذلك فهؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الحج وأما الحرية ففي النفس من هذا شيء وذلك لأن الرقيق إذا أذن له سيده فما المانع من أن نقول إن الحج واجبٌ عليه لدخوله في عموم قوله تعالى (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وهذا مستطيع فلو قال له سيده اصحبنا في الحج سنحج وصحبه فهل نقول إن هذا يسقط عنه الحج لأنه رقيق؟ المذهب نعم نقول إن شاء ذهب معه ورجع بدون إحرام وبدون حج لكن في النفس من هذا شيء والأقرب أنه مستطيع وهو داخلٌ في عموم الناس المذكور في قول الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أما غير المستطيع كالمريض ونحوه فالأمر ظاهر أنه لا حج عليه.
القارئ: وهذه الشروط تنقسم لثلاثة أقسام قسمٌ يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح من كافرٍ ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم وقسمٌ يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما صبيٍ حج ثم بلغ فعليه حجةٌ أخرى وأيما عبدٍ حج ثم عتق فعليه حجةٌ أخرى) رواه الشافعي والطياليسي في مسنديهما ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضاً لذلك وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال.
الشيخ: هذان الشرطان شرطان للإجزاء وهما البلوغ والحرية فلو حج الصبي أو حج الرقيق فالحج صحيح لكن لا يجزئ عنهم فيجب على الصبي إذا بلغ أن يحج ويجب على الرقيق إذا عتق أن يحج ولكن الصحيح أنه بالنسبة للرقيق ليس بشرط وأنه إذا حجّ في رقه فحجه مجزئ.