القارئ: ويصح بغير صوم وعنه لا يصح إلا به لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (اعتكف وصم) رواه أبو داود والمذهب الأول لما روي عن عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفِ بنذرك) متفقٌ عليه ولو كان الصوم شرطاً لم يصح في الليل منفردا ولأن كل عبادةٍ صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلةٍ وبعض يوم وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمنٍ يصح فيه الصوم وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه لأنه صفة مقصودةٌ في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع.
الشيخ: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال لا اعتكاف إلا بصوم ومنهم من قال يصح بلا صوم لأنهما عبادتان منفردتان كل واحدة منفردة عن الأخرى هذا من جهة التعليل ومن جهة الدليل حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أوف بنذرك) وعمر لم يقل أن أعتكف وأصوم قال (أوف بنذرك) وهو لم ينذر إلا الإعتكاف وأما الجواب عن قوله (اعتكف وصم) إن صح الحديث فهذا على سبيل الاستحباب لكن قد ورد حديث بلفظٍ آخر (لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم بناءً على الحديث الذي ذكره المؤلف وعلى حديث (لا اعتكاف إلا بصوم).
الساائل: بعض الناس يبنون بيوتاً في الفضاء ويعتكفون فيها فإذا خرجوا يخبرون بأخبار الغيب يقولون يحصل كذا في وقت كذا ما حكم هؤلاء هل تجوز الصلاة خلف هؤلاء؟
الشيخ: لا تصح الصلاة خلفهم لأن الذي يدعي علم الغيب كافر وكل إنسان يدعي علم الغيب فهو كافر وإذا كان من أتى الكاهن فصدقه بما يدعي من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد والكاهن من باب أولى.