القارئ: والمكاتب كالحر في الاعتكاف لأنه لا حق للسيد في نفعه ومن نصفه حرٌ إن لم يكن بينهما مهايأة فهو كالقِن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه وإن كان بينهما مهايأةٌ فهو في زمن سيده كالقِن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.
الشيخ: المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق وهذه مختلفٌ في إمكانها هل تمكن أو لا؟ لكن الصحيح أنها ممكنة والمهايأة أن يقول لك يوم ولي يوم إذا كانوا أنصافاً لك يوم أنت حرٌ فيه ولي يوم وإذا كانوا أرباعاً للسيد ربعه فللسيد يوم من أربعة المهم أنه يقال إذا كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في الزمن الذي يملكه أي المبعض ولا يعتكف في الزمن الذي يملكه سيده إلا بإذن السيد.
فصلٌ
القارئ: ولا يصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) ولأنه عبادةٌ محضةٌ فأشبه الصوم وإن كان فرضاً لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم والثاني لا يبطل لأنه قربةٌ تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
الشيخ: القياس الثاني ضعيف جداً والصواب أنه إذا نوى الخروج انقطع الاعتكاف إذا نوى الخروج بمعنى أنه نوى أن يبطله لا إذا نوى الخروج بلا موجب فإنه لا يبطل حتى يخرج والفرق إذا نوى الخروج أي قطع الاعتكاف انقطع ولو كان في المسجد وأما إذا نوى الخروج بغير سببٍ يقتضيه فإن الاعتكاف لا ينقطع حتى يخرج كالصائم إن نوى قطع الصوم فإنه ينقطع وإن نوى أن يأكل فإنه لا ينقطع حتى يأكل.
فصلٌ