السائل: قد تقرر بأن الحسنة بعشرة أمثالها والحديث قيد أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال معلوم أن من صام غير شوال فالحسنة بعشرة أمثالها يكون أيضاً شهرين؟

الشيخ: لا هذا يجاب عنه بأن ثواب الست تلحق بثواب رمضان ومعلوم أن ثواب الفرض أفضل أو يجاب عنه بأن الحسنة بعشرة أمثالها لا تساوي الحسنة بعشرة أمثالها بالنسبة للست لأن الست بالنسبة لرمضان كالراتبة بالنسبة للصلوات وفضل الرواتب أكثر من فضل النفل المطلق.

القارئ: وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) وقال في صيام يوم عاشوراء (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده) رواه مسلم، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء لما روى ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكرٍ فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) حديثٌ حسن.

الشيخ: يقال يوم عرفة للحاج لا يسن صيامه لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وقد قال الله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة والحكمة من ذلك أن يتقوى على الدعاء والذكر لأن أفضل دعاء يوم عرفة ما كان في آخر النهار وأشد ما يكون الصائم كسلاً في آخر النهار ولا سيما مع طول النهار وشدة الحر فلهذا ينهى عن الصيام يوم عرفة بعرفة وأما من قال إن الحديث عام (صوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده) فيقال لهم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصومه ولم يأمر أحداً بصومه وإنما رغب فيه على سبيل العموم ومن المعلوم أن العام يدخله التخصيص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015