القارئ: ويستحب الصيام في المحرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم) رواه مسلم وهذا حديثٌ حسن.
الشيخ: يشطب على عبارة (وهذا حديثٌ حسن) وما أحسن عبارة المؤلف رحمه الله حيث قال يستحب الصيام في المحرم أي في الشهر المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية لأنه لا يسن صيامه كاملاً خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا إنه يسن صيامه كاملاً لحديث عائشة رضي الله عنها (ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط غير رمضان) وقالت أكثر ما يصوم من الشهور شهر شعبان فإكثار الصيام في شعبان أوكد من إكثاره في المحرم لكن ما صيم في المحرم فهو أفضل من غيره من بقية الشهور.
القارئ: ويستحب صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباسٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أياٍم العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيءٍ من ذلك) وهذا حديث حسن صحيح.
الشيخ: إذا قال قائل إنه لم يذكر الصيام قلنا هو داخل في العمل الصالح لاشك وهو أفضل الأعمال الصالحة وإن قال قائل إن عائشة نفت أنه يصوم العشر قالت ما رأيته صائم العشر قط قلنا إن نفيها هذا معارضٌ بحديث حفصة أنه كان لا يدع صيامها أي العشر والمثبت مقدمٌ على النافي لا سيما إذا كان له أصل يشهد له وهو هذا الحديث (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر).
السائل: أفلا يكون الصيام في العشر من ذي الحجة أفضل من الصيام في المحرم؟
الشيخ: ربما نقول هذا لكن ما دام ورد حديث صريح في أفضل الصيام يكون الصيام وإن كان فاضلاً في العشر من ذي الحجة لكنه في محرم أفضل لأنه لفظ صريح.