القارئ: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بستٍ من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر لما روى أبو أيوبَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام شهر رمضان وأتبعه بستٍ من شوال فكأنما صام الدهر كله) رواه مسلم.
الشيخ: سبق لنا أن النفل قبل القضاء فيه روايتان رواية بالجواز ورواية بالمنع وهو المذهب وأما صيام الست من شوال فلا بد أن تكون بعد القضاء وقبله لا تصح لأن الحديث (ثم أتبعه).
فصلٌ
القارئ: ويكره إفراد الجمعة بالصيام لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده) متفقٌ عليه وإفراد يوم السبت بالصوم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) وهذا حديثٌ حسنٌ (صحيح).
الشيخ: (صحيح) ليست عندي بالمخطوطة.
القارئ: فإن صامهما معاً لم يكره لحديث أبي هريرة ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها ويكره صوم الدهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فكيف بمن صام الدهر؟ قال (لا صام ولا أفطر) حديثٌ حسن ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبهه برمضان وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام يعني في رجب ويقول إنما هو شهرٌ كانت الجاهلية تعظمه ثم يقول صوموا منه وأفطروا وروى سعيد ومنصور أوله بمعناه ولم يقل فيه (صوموا منه وأفطروا).