يقول: هو كلام مردود. ص 612 وكما قال من قبل: ليس له علاقة بالحلال والحرام.
ويقسم جسم المرأة إلى قسمين.
الأول (جيوب) ويعني بها الفرج وإست المرأة، وتحت الثديين.
والثاني بقية جسدها.
ويقول: إن الله منع المرأة المؤمنة من العمل والسعي بشكل يظهر جيبها - فرجها وإستها وتحت ثدييها - كأن تقوم برقصات تظهر فيها هذه الجيوب أو بعضها. بشكل إرادي.
ونلاحظ أنه راعى اليسر على الراقصات فقال: ظهور الجيوب بشكل إرادي. أما إذا غلبها الفن فظهر ما ظهر منها بشكل غير إرادي فالدكتور يُوسِّع دائرة العفو من أجل الفن.
ثم يقول: الله - سبحانه - قد حرم على المرأة التعرية والبغاء.
وأما بقية المهن فيمكن للمرأة أن تمارسها دون حرج أو خوف،
وذلك حسب الظروف الاجتماعية.
وفي صفحة 614 يقول: إن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يقول: هذه الآية للتعليم وليست للتشريع.
لست أدري ما هي آيات التعليم وما هي آيات التشريع؟ !!
أما النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً. ويفسرهن بالمريضات فلا مانع عنده من خلع ثيابهن لحمامات الشمس، والمساجات أمام من يقوم بمساعدتها.
ثم يذكر قوله تعالى: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} صـ 616