وقد عدل قانون 1936 الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير أو رؤساء أقسام التحرير فرفع شرط عدم الحكم في جناية على إطلاق التعبير ونص على عدم الحكم في جناية عادية وأخرى جناية العيب في الذات الملكية؛ لأنها جناية سياسية ورفع شرط عدم الحكم مرتين في قذف وشرط عدم الفصل إداريًّا من وظيفة عامة وشرط الشطب من جدول مهنة حرة وعدم الجمع بين عضوية البرلمان والصحافة كما أن القانون أجاز ضمان الكفيل، ولم يفرض الكفالة النقدية التي تتراوح بين ثلاثمائة ومائة وخمسين جنيهًا والتي نص عليها قانون سنة 1931 وإنما ترك لطالب الترخيص ما يرتضيه من الوسيلتين.
وقد تضمن قانون سنة 1936 حكمًا مهمًّا وهو إلغاء النص الذي كان يقضي به قانون 1931 وهو حق إلغاء الجريدة أو إقفال المطبعة بالطريق الإداري وأصبح هذا المنع الإداري مقصورًا على المطبوعات الواردة من الخارج والتي من شأنها أن تسيء إلى النظام العام أو المطبوعات المثيرة للشهوات أو المطبوعات التي تتعرض للأديان أو ما يكدر السلم العام، ولا يكون هذا المنع على أية حال إلا بقرار من مجلس الوزراء، أما الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ولا يكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون خاضعين لاختصاص المحاكم الأهلية فقد نص قانون 1936 على حق مجلس الوزراء في تعطيلها بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق، وقد ألغى هذا النص بعد توحيد قانون العقوبات.
وابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 وكأثر من آثار إلغاء الامتيازات الأجنبية أصبح قانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم الأهلية هو عينه الذي تطبقه المحاكم المختلطة ولم يعد لدينا سوى قانون واحد للعقوبات وهو القانون رقم 58 لسنة "1937"1 الذي اعتمد في أساسه على قانون العقوبات الأهلي القديم، الصادر في سنة 1904 ومع ما لازمه على مر السنوات وتحت الظروف المختلفة