بعض الأحكام الجديدة، وقد رمى المشرع بهذا التعديل إلى التشديد في العقاب المقرر للجنح القذف والسب الأمر الذي يعرض -في رأيه- الأنظمة السياسية للفساد ويخرج بها عن الغرض المقصود منها ويجعل حرية الصحافة ذاتها في خطر، وأنه بمقتضى هذا التعديل يمكن تعطيل الجريدة بالطريق الإداري ثم إحالتها إلى المحاكمة حتى لا تستطيع التعريض بالأسباب التي من أجلها أحيلت إلى القضاء، وهذا التدبير إنما اتخذ في التعديل الأخير ضمانًا لاحترام القضاء الجنائي.
والقانون الذي كان يحكم الصحافة قبل الثورة هو قانون المطبوعات رقم20 لسنة 1936، ولكي نتعرف على أهم القواعد التي اشتمل عليها هذا القانون لا بد أن نربط بينه وبين قانون آخر للمطبوعات وهو القانون رقم: "98 لسنة 1931"1 وأول ما يطالعنا في قانون سنة 1936 أنه ألغى ضرورة الحصول على ترخيص أو ضمانة مالية لفتح مطبعة كما كان يشترط قانون 1881 واكتفى بإخطار الحكومة ثم تقديم بعض النسخ من كل مطبوع قبل التوزيع وكذلك الحال فيما يختص بإصدار الجريدة فهو كقانون سنة 1931 وعلى خلاف قانون 1881 يكتفي بإخطار المحافظة أو المديرية مع تقديم بيانات خاصة عن أصحاب الجريدة أو محرريها أو ناشريها والمطبعة التي تطبع فيها وغير ذلك، كما تضمن بعض الإجراءات الخاصة بهذا الإخطار كحق صاحب الجريدة في إصدارها بعد شهر من يوم إخطار المحافظة أو المديرية ما لم تكن هناك معارضة من جانب السلطة المختصة في خلال هذا الشهر، وكاعتبار هذا الإخطار كأن لم يكن إذا لم تصدر الجريدة في ظرف الشهور الثلاثة التالية للإخطار، كما وضعت بعض الأحكام الأخرى التفصيلية التي لا تختلف في جوهرها عن قانون سنة 1931 وإن اختلف القانون في هذه البيانات التفصيلية أشد الاختلاف مع قانون سنة 1881 الذي كان ينص صراحة على ضرورة الحصول على الترخيص، ولم يكن يتضمن شيئًا عن نظام صدور الجريدة.