كما أجاز الجمع بين التعطيل وبين توقيع غرامة تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات.
وواجه القانون الجزاء الذي يحيق بكل من يخالف قرار التعطيل أو يتحايل على صدور الجريدة أو الرسالة سواء كان ذلك تحت اسمها الأصيل أو تحت أي عنوان آخر فنص في هذه الحالة على عقاب كل من محررها وصاحب امتيازها وصاحب المطبعة بغرامة من خمسة إلى عشرين جنيهًا عن كل عدد أو صحيفة تصدر منها فضلًا عما يناله صاحب المطبعة من إلغاء رخصته وإغلاق مطبعته، وتنصب المواد الأخيرة من القانون على المطبوعات والصحف التي تصدر في خارج القطر المصري فأعطت لناظر الداخلية حق منه دخول ما يراه منها وقررت غرامة لكل من يدخل أو يوجد في حيازته مطبوع جرى عليه قرار المنع، كما واجهت بعض هذه المواد مسألة لصق المطبوعات ونشرها في الميادين والشوارع وقررت منها متى كانت تنطوي هذه المطبوعات على أخبار سياسية وقررت غرامة لكل من يرتكب هذا الفعل مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية التي قد تنجم عن هذا العمل.
وكذلك فرضت المادة التاسعة عشر أصولًا للتوزيع فنصت على ضرورة الحصول على ترخيص يعطي بالمجان لكل من يوزع كتابًا أو صحيفة أو رسالة أو نقوشًا، ويعنينا من المود الباقية المادة الثانية والعشرون التي ألغت بهذا القانون كل قانون أو لائحة أو أمر أو منشور مخالف له، ويعتبر هذا القانون صدى للقانون الفرنسي الصادر في سنة "1854"1 والمتأمل في نصوصه -عكس ما احتوى عليه قانون المطبوعات الفرنسي الصادر في سنة 1881 - يدرك مبلغ ما فيها من تزمت وتضييق وخاصة؛ لأنها أجازت للسلطة الإدارية الحق في تعطيل الصحيفة على الوجه المبين في المادة الثالثة عشر وذلك كلما كان هذا التعطيل متعلقًا بمصلحة النظام العام أو الدين أو الآداب، وهو سلاح خطر