وقد استمر الحال على ما ذكرنا إلى أن تقررت المسئولية الوزارية وكف الخديوي إسماعيل يده عن التدخل في الشئون السياسية، وأخذت الحكومة الشريفية في تنظيم شئون الصحافة فجعلت المطبوعات الفرنجية والعربية في إدارة واحدة1، وحدد هذه الشئون قانون المطبوعات المصري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1881 مشتملًا على ثلاثة وعشرين مادة نشرتها الوقائع في 29 نوفمبر سنة 1881 تضمنت المواد من الأولى إلى العاشرة شروط فتح مطبعة وضرورة الحصول على ترخيص بذلك مقابل دفع تأمين نقدي وفرضت على صاحب المطبعة عند قيامه بطبع أي صحيفة أن يخطر إدارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة بعزمة على ذلك، ثم حددت أنواع المطبوعات التي ينسحب عليها القانون فذكرت أنها جميع المطبوعات أيا كان نوعها ومهما تكن الطريقة التي استعملت في طبعها، ولم ينس القانون أن يواجه الجزاء الذي يترتب على مخالفة أحكام هذه المواد، فذكر أنه الغرامة أو القفل المصادرة على حسب الأحوال، وفي المواد من "11" إلى "16" ينتقل القانون إلى الجرائد والرسائل الدورية فينص على ضرورة الإذن بها من الحكومة قبل إصدارها كما ينص على أن هذا الإذن شخصي ويجب تجديده كلما تغير امتياز صاحب الجريدة أو النشرة أو رئيس تحريرها أو مديرها كما فرض دفع تأمين نقدي يتفاوت مقداره تبعًا لعدد مرات صدور الجريدة أو الرسالة في الأسبوع، وأثبت حق الحكومة في تعطيل أو مصادرة أو قفل أي جريدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد إنذار وبقرار من مجلس النظار بدون إنذار، وذلك بغية المحافظة على النظام العام أو الآداب أو الدين،