. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــQالثِّقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ وَآخَرُ، كِنَايَةٌ عَنِ الْمَجْرُوحِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ لَهُ فَائِدَةُ تَكْثِيرُ الطُّرُقِ (وَإِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ وَبَعْضَهُ) الْآخَرُ (مِنْ) شَيْخٍ (آخَرَ، فَرَوَى جُمْلَتَهُ عَنْهُمَا مُبَيِّنًا أَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخَرِ) غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِمَا سَمِعَهُ مِنْ كُلِّ شَيْخٍ عَنِ الْآخَرِ (جَازَ، ثُمَّ يَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا فَلَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِيهِمَا مَجْرُوحٌ) ; لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرُوحِ.

(وَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا) حِينَئِذٍ (جَمِيعًا مُبَيِّنًا إِنْ كَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضُهُ وَعَنِ الْآخَرِ بَعْضُهُ) ، وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُمَا سَاكِتًا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا إِسْقَاطَ أَحَدِهِمَا مَجْرُوحًا، كَانَ أَوْ ثِقَةً.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَكُلٌّ قَدْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَدَخَلَ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، وَأَنَا أَوْعَى، لِحَدِيثِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015