. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَالَ الرِّوَايَةِ) فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهِ نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيسِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَسْمَعَ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، أَوْ يُحَدِّثَ هُوَ أَوِ الشَّيْخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ حَصَلَ نَوْمٌ أَوْ نَسْخٌ، أَوْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ مُصَحِّفٍ أَوْ لَحَّانٍ. أَوْ كَانَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ مَنْ فِيهِ نَظَرٌ.
(وَمِنْهُ إِذَا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ) لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا، (فَلْيَقُلْ حَدَّثَنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ) وَنَحْوِهِ (كَمَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ، وَمَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ) كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي زُرْعَةَ (الْحَمْلَ عَنْهُمْ حَالَ الْمُذَاكَرَةِ) لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا ; وَلِأَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ.
وَامْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ رِوَايَةِ مَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا مِنْ كُتُبِهِمْ لِذَلِكَ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، (وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ) رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا (ثِقَةٌ، وَ) الْآخَرُ (مَجْرُوحٌ) كَحَدِيثٍ لِأَنَسٍ مَثَلًا، يَرْوِيهِ عَنْهُ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَأَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ (أَوْ) عَنْ (ثِقَتَيْنِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَذَكُرَهُمَا) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ، لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْآخَرُ، وَحَمْلِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.
(فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ فِيهِمَا لَمْ يَحْرُمْ) ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّفَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ نَادِرٌ بَعِيدٌ، وَمَحْذُورُ الْإِسْقَاطِ فِي الثَّانِي، أَقَلُّ مِنَ الْأَوَّلِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مِثْلِ هَذَا رُبَّمَا أَسْقَطَ الْمَجْرُوحَ، وَيَذْكُرُ