العفيفة هُنَا المصونة عَن الْفَوَاحِش والفاجر مرتكبها وَمَعْنَاهُ أَن الْفَاسِق لَيْسَ كفوا للْمَرْأَة الْعدْل قَالَ صَاحب الْمُحكم الْعِفَّة الْكَفّ عَمَّا لَا يحل وَلَا يجمل يُقَال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعففورجل عف وعفيف وَامْرَأَة عفيفة وَجمع الْعَفِيف أعفة وأعفاء وَقَالَ غَيره ونسوة عفائف واعفة
التانىء صَاحب الْعقار وَهُوَ مَهْمُوز بِلَا خلاف بَين أهل اللُّغَة قَالَ ابْن فَارس والجوهري وَغَيرهَا هُوَ من تنأت بِالْبَلَدِ بِالْهَمْز إِذا قطنته قَالَ الْجَوْهَرِي وَجمع التانىء تناء كفاجر وفجار وَالِاسْم مِنْهُ التناءة هَذَا كَلَام أهل اللُّغَة وَوَقع فِي نسخ التَّنْبِيه بنت تَاجر أَو تان بالنُّون الْمنون كقاض وَهُوَ لحن بِلَا خلاف وَصَوَابه تانىء بِالْهَمْز ويتب بِالْيَاءِ
قَوْله بِحَضْرَة شَاهِدين فِيهِ ثَلَاثَة لُغَات تقدّمت فِي الْوكَالَة
قَوْله فَإِن عقد بِشَهَادَة مجهولين جَازَ على الْمَنْصُوص أَرَادَ مجهولي الْعَدَالَة بَاطِنا فَقَط فَإِن جهلا ظَاهرا أَيْضا أَو جهل إسلامهما أَو حريتهما لم يجز
التسريح الْإِرْسَال