ودبرنا، عن القتبي.
وأردنا، عن ابن الأنباري.
(ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)
كان حكم [السارق الضرب والضمان في دين الملك].
(إلا أن يشاء الله)
أي: استرقاق السارق على دين بني إسرائيل.
وتسريق أخيه مع براءته لا يستقبح، لأنه احتيال تضمن وجوهاً من الحكمة، منها: أخذه عنهم على حكمهم.