القانون ونكتشف السبب المؤثر الفاعل، ثم نحاول أن نضعه حيث يؤثر في محله القابل للأثر. فنجد أن هذا المحل معطل غير قابل للأثر فلا ينفعل ولا يتأثر، وبالتالي لا يؤثر القانون ويتعطل الأثر. وقد يكون له أيضا ضد يمانعه، ذلك أن كل سبب ليس مستقلا بالتأثير منفردا به، بل لا بد له من أسباب تعاونه، فإذا لم تتم معاونة الأسباب الأخرى المشاركة وتنتفي الأضداد والعوائق المانعة لم يحصل المسبب، فالمطر وحده لا ينبت النبات بل لا بد أن تنضم إليه عوامل أخرى لا تقل في تأثيرها عن المطر، فلا بد من اعتدال الهواء، وكون التربة صالحة للإنبات, فإذا نزل المطر وبذر النبات في أرض جدباء أو في صخر فمن العبث أن ننتظر إنبات الزرع؛ لأن التأثير هنا منتفٍ لانتفاء المحل القابل للأثر، والزرع لا ينمو ولا يؤتي ثماره إلا بتعهد صاحبه له وصرف الآفات المضرة عنه والطعام لا يغذي الإنسان منفردا بل لا بد من قابلية الجسم لنوع الطعام وسلامة الأعضاء والقوى المنبثة في الجوارح, وكل ذلك لا يفيد شيئا ما لم يكن الجسم قد صرفت عنه الآفات والعوائق. فلا بد من انتفاء الموانع ووجود الأسباب المعاونة، وكل سبب معين أو شرط مطلوب تحققه في حدوث الأثر يعتبر جزءا من السبب العام للفعل ويكون مؤثرا في أحداث المسبب بقدر الحاجة إلى تحصيله ومعاونته، وليس في الوجود سبب تام مقتضٍ للفعل بذاته مستقل عن الأسباب المعاونة، وإذا كان بعض الباحثين يسمي الأسباب المساعدة شروطا والبعض