لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. و (سوء الكبر): أراد بسوء الكبر ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل، والتخبط في الرأي وغير ذلك، مما تسوء به الحال، ورواه بعضهم ساكنة الباء، وليس بصحيح، وروى من غير هذا الطريق عنه أيضاً: (وسوء الكفر) أي سوء عاقبة الكفر، ويحتمل أن المراد من الكفر: كفران النعمة.

[1643] قال - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي هريرة: (فلينقض فراشه بداخله إزاره) قيل: لم يأمره بداخل الإزار دون خارجته؛ لأن ذلك أبلغ وأجدى، وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل؛ لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه، والآخر بشماله، فيرد ما أمسكه بشماله على جسده، وذلك داخلة إزارة، ويرد ما أمسكه بيمينه على ما يلي جسده من الإزار، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره، فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار ويبقى الداخلة معلقة، وبها يقع النفض فإن قيل: فلم لا يقدر الأمر فيه على العكس؟

قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الآداب في عقد الإزار، ومناط الفائدة فيه أن المؤتزر إذا عاجله أمر فخاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق الأيسر، ودفع عن نفسه بيمينه، وفي رواية: (فلينفضه بصنفة ثوبه) صنفة الإزار بكسر النون طرفه، وهي جانبه الذي لا هدب له.

قلت: وذلك ملائم للقول الأول، فإن ذلك الجانب يجعل داخله الإزار وقيل: صنفة الثوب: حاشيته، أي جانب كان.

[1644] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه-: (وألجأت ظهري إليك) ألجأته إلى الشيء أي [أضطجعته] إليه [و (يستند)] في مثل (3 ب/ جـ 2).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015