أحد مذاهب الفقه الإسلامى الأربعة عند أهل السنة. ترجع نسبته
إلى مالك بن أنس المُتوفَّى بالمدينة سنة (179هـ = 795م).
ويستقى المذهب مبادئه من القرآن والسنة والإجماع، بالإضافة
إلى القياس، وقد اعتبر الإمام مالك عمل أهل المدينة دليلاً
شرعيًّا معترفًا به. وقد أخذ تلاميذ الإمام مالك على عاتقهم مهمة
نشر المذهب فى ربوع العالم الإسلامى، فقد دخل المذهب
الإسكندرية بمصر عن طريق عثمان بن عبد الحكم المُتوفَّى سنة
(163هـ = 779م)، وفى العراق انتشر المذهب على يد عبد الرحمن
الكعنبى المُتوفَّى سنة (221هـ = 835م)، وفى شمال إفريقيا
دخل المذهب وانتشر على يد كل من أسد بن الفرات وسحنون،
وفى الأندلس دخل المذهب فى نهاية القرن الثانى الهجرى، وحل
محل مذهب الأوزاعى. وأهم مصادر المذهب المالكى: الموطَّأ
للإمام مالك، وهو أقدم عمل فقهى عاش حتى يومنا هذا،
ويعتبر دستورًا شرعيًّا مطابقًا لما جاءت به السُنَّة وأجمع عليه
أهل المدينة، والمدونة الكبرى لسحنون، وهى عبارة عن
مجموعة من آراء الإمام مالك، بالإضافة إلى تصحيحات وإجابات
أرسلها ابن القاسم العتاقى تلميذ مالك إلى سحنون طبقًا لآراء
مالك وآراء شيوخه ومعاصريه، وتعود أهميتها العلمية إلى أنها
تصور العلاقة بين الدين والتجارة. ومازال المذهب المالكى
معمولاً به فى كثير من الدول الإسلامية، وخاصة بلاد الشمال
الإفريقى.