ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب
3891 - همام (خ م) (?)، عن قتادة، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (?).
3892 - مثنى بن سعيد (م) (?) وابن أبي عروبة (م) (?)، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (?).
3893 - يونس (م) (?)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا حين قفل من غزوة خيبر ... " الحديث وفيه قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (?) ".
3894 - ابن عيينة عن سعد بن سعيد الأنصاري (د ت ق) (?)، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي (?) عن قيس جد سعد قال: "رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت". قال سفيان: فكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا عن سعد.