3889 - نا أبو توبة (د) (?)، نا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: "قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم انصرف حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. قال: وقص حديثًا طويلا".

3890 - الضحاك بن عثمان (ق) (?)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: "سأل صفوان بن المعطل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ قال: نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تم تفع الشمس عليه, جانبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى. تغرب الشمس". رواه عياض ابن عبد الله القرشي عن المقبري نحو وزاد "ثم الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015