أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإذا مات فهم أحرار".
16742 - إسماعيل، عن الشعبي قال: "ولد المعتقة عن دبر وأم الولد (بمنزلتهما) (?) ".
16743 - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة: أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم". قتادة، عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولادها".
الرجل يتزوج أمة فتلد له ثم يملكها
16744 - يحيى ابن سعيد، عن نافع أن ابن عمر قال: "تعرف عمر؟ قال: أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة، فإذا مات فهي حرة, ومن وطىء وليدة فضيّعها فالولد له والضَيعة عليه".
16745 - حماد بن زيد، نا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي قال: "رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها، فرفعهم شريح إلى عَبيدة، فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارًا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق".
جناية أم الولد
16746 - يونس، عن الحسن "في أم الولد تجني، قال: تقوم على سيدها".
16747 - معمر، عن الزهري قال: "على سيدها جنايتها".
16748 - خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: "جناية أم الولد على سيدها".
16749 - إبراهيم بن صدقة، عن سفيان، عن الحكم قال: "جناية أم الولد لا تعدو رقبتها".
عدة أم الولد من سيدها
16750 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة". ومضى في كتاب العِدَد في ذلك اختلاف.
16751 - معتمر، عن كثير بن نباتة، عن ابن سيرين قال: "إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تحض، استبرأها ثلاثة أشهر".
16752 - مسعر وسفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: "ثلاثة أشهر".
16753 - الحكم، عن إبراهيم قال: "ثلاثة أشهر". ورويناه عن عطاء وطاوس وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز (?).
* * *