النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس
3886 - موسى بن علي بن رباح (م) (?)، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
3887 - مالك (س ق) (?)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (?) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات".
قلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.
ورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.
قلت: الحديث مرسل.
باب منه
3888 - النضر بن محمد (م) (?)، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (?)، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة