{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (?) ".
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها
3882 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
3883 - هشام (خ م) (?)، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان".
3884 - يحيى القطان (خ) (?) عن هشام (م) (?) عن أبيه، عن ابن غمر قال رسوله الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
3885 - وهيب (م) (?)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة قالت: "وهم عمر؛ إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتحرى طلوع الشمسر وغروبها".
إنما قالت هذا لأنها رأت النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الركعتين بعد العصر وكانتا قضاء وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا عمل عملا أثبته.